السيد حسن الطباطبائي
178
كتاب الحج
ويجزيهن منه ولو مثل الأنملة ( 1 ) . ويجب تقديم التقصير على زيارة البيت لطواف الحج والسعي ( 2 ) ، ولو قدم ذلك على التقصير عامدا جبره بشاة ( 3 ) ، ولو كان ناسيا لم يكن عليه شيء ( 4 ) ،
--> ( 1 ) . الوسائل ج 10 ب 2 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 .